اخبار المغرب

وزير العدل يطيح بمستشار برلماني كان مدانا في قضية شراء الأصوات لم تمنعه من الترشح منذ 2011

جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، عبد الإله لفحل، من عضويته بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال – خنيفرة على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021.

يأتي هذا القرار إثر رسالة وجهها وزير العدل في 18 سبتمبر الماضي، والتي يطلب فيها تجريد لفحل من عضويته بمجلس المستشارين لعدم أهليته للترشح لهذه الانتخابات،

وتنص المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة مستشار…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.”، وعلى أنه: “تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل…”؛

كما أن المادة 42 من مدونة الانتخابات في بندها الرابع تنص، وبصفة خاصة، على أنه:” لا ينتخب: … الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و101 و102 و103 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه.”.

وتبعا لذك، تستند المحكمة الدستورية إلى أن محكمة الاستئناف بالجديدة أصدرت قرارا بتاريخ 30 ماي 2011، تحت عدد 1239 في الملف الجنحي رقم 05/1312 و 06/3262 و11/171، بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد 533 بتاريخ 10 مارس 2005، فيما قضى به من مؤاخذة المطلوب تجريده من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، ومعاقبته شهرا واحدا حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم، مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا.

كما أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض رفضت الطعن المقدم من قبل المطلوب تجريده، بموجب قرارها عدد 3/59، الصادر في 10 يناير 2012، في الملف الجنحي عدد 2011/3/6/12812، كما رفضت طلب إعادة النظر المقدم من قبل المطلوب تجريده المذكور، بموجب قرارها 3/26، الصادر في 9 يناير 2013، في الملف الجنحي عدد 2012/3/6/8589.

كذلك، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 22 ديسمبر 2015، تحت عدد 5675، في الملف عدد 2015/7212/372، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، بخصوص المطلوب تجريده، من إلغاء نتيجة العملية الانتخابية الجماعية المجراة يوم 4 سبتمبر 2015 بجماعة “سيدي علي بن حمدوش – دائرة أزمور- إقليم الجديدة”، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛

وقد رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من قبل المطلوب تجريده، بموجب قرارها رقم 1/907، المؤرخ في 2 يونيو 2016، في الملف الإداري رقم 2016/1/4/1626؛

وبناء على القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 3/59، القاضي برفض الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي تحت عدد 1239، فإن الحكم يصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ما يترتب عنه حرمان المطلوب تجريده من الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين، تبتدأ من صيرورة الحكم نهائيا، طبقا لمقتضيات المادة 104 من مدونة الانتخابات، والمتعلقة بترشحه للاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، مما يفقده أهلية الانتخاب ويتعين معه بالتالي، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، تجريده من صفة مستشار بهذا المجلس.