اخبار مصر

الإفتاء تحذر من خطأ شرعي عند دفن المتوفى: توجيه الميت للقبلة واجب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول الطريقة الشرعية لدفن المتوفى، وهو ما أجاب عليه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على الصفحة الرسمية للدار، موضحا أن هناك طريقة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدفن الميت، وهي واجبة عند جمهور الفقهاء، وتتعلق بتوجيه الميت للقبلة.

الطريقة الشرعية لدفن الميت

وجاءت فتوى الطريقة الشرعية للدفن ردا على سؤال يقول صاحبه: «منذ أن نشأنا في بلدتنا كنا نقوم بحفر القبور عن طريق اللحد؛ ونظرًا لضيق المكان أصبح عندنا ما يسمى بالفسقية، وهي حفرة في الأرض تبنى لِتَسَع عددًا من الموتى، ويوضع فيها الميت بحيث تكون رأسه للغرب وقدماه للشرق على جانبه الأيمن؛ بحيث إذا جلس كان وجهُه وصدرُه جهةَ القبلة (مستقبل القبلة)، وهذا من عهد أجدادنا حتى يومنا هذا، حتى ظهر في هذه المدة من يشككون في الدفن وطريقة وضع الميت في القبر، فقالوا بالنص: (يحفر القبر من الجهة البحرية – شمالً ا- إلى القبلية – جنوبًا -، ويُوضَع الميتُ رأسُه بحري وقدماه قبلي)، وقالوا لنا: إن طريقة الدفن السابقة طريقة غير صحيحة، نرجو منكم بيان الطريقة الصحيحة شرعًا في كيفية الدفن».

رد دار الإفتاء على السؤال

وقال الدكتور شوقي علام، في رده على السؤال، عبر موقع دار الإفتاء، بأن المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في كيفية دَفن الميت أن يُوَجَّه وجهُه إلى القِبلة، وهذا ما عليه عملُ المسلمين سلفًا وخلفًا.

وعن كيفية التوجيه للقبلة، قال المفتي، إن الميت يُوضَع على جنبه بحيث يكون وجهُه وصدرُه وبطنُه إلى القبلة، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن وُضِعَ على جنبه الأيسر جاز ذلك.

ونُقِل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنَّه إن تعذّر ذلك وُضِع على ظهره ورجلاه للقبلة، مستقبلًا إياها بوجهه.

واضاف: الذي عليه الجمهور أنَّ توجيه الميت للقبلة واجب، فيَحرُم عندهم تَوجيهُ الميت لغير القِبلة؛ كأن تُوضَع رجلُه للقبلة كما هو حاصلٌ مِن بعض مَن يدفن في هذا الزمان. ومن أدلة ذلك ما رواه عُبَيد بن عُمَير بن قتادة الليثي، عن أبيه عُمَير بن قتادة رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْكَبَائِرُ تِسْعٌ» وعدَّ منها: «وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» أخرجه أبو داود والنسائي، والحاكم وصححه.

وتابع «علام»، عند المالكية وبعض الحنفية أنَّ توجيه الميت إلى القبلة مطلوب شرعًا على جهة السُّنِّيّة والاستحباب، لا على جهة الحتم والإيجاب، وهو قول أبي الطيب من الشافعية، وقولٌ عند الحنابلة.

عدم نبش القبور

وقال شوقي علام إنه بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالطريقة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدفن والتي تواترت عند المسلمين بنقل الخلف عن السلف، هي توجيه الميت للقبلة بحيث يكون وجهُه وصدرُه وبطنُه للقبلة، وأكثرُ العلماء على أنَّ توجيهَ الميت للقبلة واجبٌ شرعيٌّ عند القدرة، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن وُضِع على الأيسر جاز، وما قاله لكم المعترضون عليكم من أنَّ الصواب أن يوضع الميت رأسُه بحري – شمالًا- وقدماه قبلي – جنوبًا -، ليس هو السنة، وإن كان ما قالوه جائزًا كما سبق.

وأضاف: ما كنتم تفعلونه من توجيه رجلي الميت إلى القبلة ليس هو السنة النبوية المأثورة، ولكن لا يلزمكم نبش قبور موتاكم التي دفنتموهم لتغيير ذلك؛ تقليدًا لقول من لم يوجب ذلك من العلماء، وقد نصَّ المالكية على أنَّ ما فعلتموه مجزئٌ عند تعذر توجيه الوجه والصدر والبطن للقبلة، أو عند النسيان، ويمكن أن يلحق بذلك الجهلُ بالحكم أيضًا، مع التنبيه على أنَّ الأصل عندهم وعند علماء المسلمين سلفًا وخلفًا أنَّ التوجيه للقبلة إنما يكون بالوجه والصدر كما سبق، والله سبحانه وتعالى أعلم.