حوادث وقضايا

بسبب العتاب.. المؤبد لمتهمين بقتل شخص في الإسكندرية


عصام عامر


نشر في:
السبت 10 فبراير 2024 – 6:47 م
| آخر تحديث:
السبت 10 فبراير 2024 – 6:47 م

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي، اليوم السبت، كلٍ من: “ع.م.ع”، و”م.ال.م”، عاملين، بالسجن المؤبد، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة؛ لاتهامها بقتل “م.س.م”، وذلك في القضية المقيدة برقم 17570 لسنة 2023 جنايات أول الرمل.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل؛ يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بنشوب مشاجرة بين المتهمين، والمجني عليه، مما أدى إلى مقتله، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة، أنه وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثة مسجاة على الأرض لشخص غارق في الدماء، وفارق الحياة.

وتبين من التحقيقات، أنه وحال مرور المجني عليه في الطريق العام، وجه المتهمان إليه عبارات السباب، فعاتبهما، فأخرج الأول سلاح أبيض “مطواة”، وسدد له بها عدة طعنات، وحال تدخل المارة لوقف التعدي، أشهر المتهم الثاني سلاح أبيض “سكين”، لمنعهم من التدخل، حتى تحققت غايتهما بإزهاق روحه؛ حيث فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهمين، وبإلقاء القبض عليهما، ومواجهتهما أقرا بالواقعة، وبتطوير مناقشتهما أرشدا عن مكان تخلصهما من السلاحين المستخدمين في الحادث، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة؛ قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: شريف محمد مجدي الجندي، ورامه سعد محمد طبيخه، ووائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبدالعظيم يعقوب.

ويُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: “كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام”، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.

وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 234 على: “من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.