حوادث وقضايا

حبس فني ريسيفرات لاتهامه بقتل مالك محل منظفات في الإسكندرية


عصام عامر


نشر في:
الأربعاء 14 فبراير 2024 – 10:06 م
| آخر تحديث:
الأربعاء 14 فبراير 2024 – 10:06 م

قررت نيابة الدخيلة الجزئية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس شخص، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل آخر “مالك محل منظفات”، طعنًا بسلاح أبيض “سكين”، إثر نشوب خلاف جيرة بينهما.

وطلبت النيابة العامة تحريات ضباط وحدة المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة، ومدها بتقرير الصفة التشريحية لجثة القتيل، والاستماع لأقوال شهود العيان؛ لبيان أسباب الوفاة، والتصريح عقب ذلك بتسليم الجثة لذويها لمواراتها الثرى.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة؛ يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بحدوث مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن مقتل أحدهما.

وبانتقال ضباط المباحث، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة، طعن خلالها الأول الأخير بسلاح أبيض “سكين” ما أدى إلى إصابته بجرح طعني وفارق الحياة.

وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهم ألقي القبض عليه وبحوزته السلاح الأبيض “السكين” المستخدم في الحادث، وبمواجهته أقر بارتكابه، بسبب خلافات الجيرة.

وجرى نقل القتيل إلى المشرحة، وتحريز السلاح الأبيض المستخدم في الحادث، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.

ويُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: “كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام”، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.

وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 234 على: “من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.