اقتصاد

عودة 5 ضرائب ومنح 3 استثناءات.. تفاصيل لائحة إلغاء الإعفاءات المقررة لأنشطة الدولة الاستثمارية والاقتصادية


محمد جمعة


نشر في:
الإثنين 5 فبراير 2024 – 3:31 م
| آخر تحديث:
الإثنين 5 فبراير 2024 – 3:31 م

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الصادر قبل أيام.

وحددت اللائحة الهدف من إلغاء إعفاءات الضرائب والرسوم، وجهات الدولة التي ينطبق عليها القرار، فيما منحت بعض الأعمال والأنشطة حق استمرار الإعفاء لها وبالتالي لن يُطبق عليها القانون.

ومع عودة جميع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية للدولة، فقد نصت اللائحة على 5 ضرائب على وجه التحديد.

• الهدف من إلغاء الإعفاءات

يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهاد الدولة، بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ويُعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها إنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.

• جهات الدولة التي يُطبق عليها القرار

يسري حكم إلغاء الإعفاءات من ضرائب ورسوم جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية، على كل من:

– وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما فيها الجهات السيادية.

– وحدات الإدارة المحلية.

– الهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية.

– الأجهزة التي لها موازنات خاصة.

– الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.

• أعمال وأنشطة يستمر لها الإعفاء من الضرائب والرسوم

أقرت اللائحة عددا من الأعمال والأنشطة تستمر معها الإعفاءات، وبالتي لا يسرى حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة في القانون، على:

1 – الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات.

2- الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي.

3- الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، ويصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

• الضرائب والرسوم التي تشملها اللائحة

تشمل اللائحة جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات.

وتشمل هذه الضرائب والرسوم على وجه الخصوص:

ضريبة الدمغة – الضريبة على الدخل – الضريبة على القيمة المضافة – الضريبة على العقارات المبنية – الضريبة الجمركية – رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

• إنشاء حسابات مستقلة

ألزمت اللائحة جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها، أو مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية لا تتمع بالإعفاءات، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.

وتلتزم جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها سواء كانت استثمارية أو اقتصادية أو خدمية.

• التعاقدات الجديدة للأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية

يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام قانون إلغاء الإعفاءات.

ويعد تعاقداً جديداً، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.

وألزمت اللائحة وزير المالية بإعداد بيان سنوي عن الحصيلة الناتجة عن تطبيق حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، ويعرض على اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.