اخبار الكويت

تعديل المادة 73 من لائحة تنظيم العمل التعاوني يشترط على المورد أن يكون لديه اعتماد من اتحاد التعاونيات للأصناف التي يوردها في الجمعيات

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرار وزاري رقم (2) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة 73 من القرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني جاء فيه:

مادة (أولى)

تعدل المادة (73) من القرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني ليصبح على النحو التالي:

– تعديل المادة (73) على الجمعية الالتزام بالضوابط والسياسات الشرائية التالية:

أولا: الأصناف الاستهلاكية

يشترط على المورد أن يكون لديه اعتماد من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية كافة الفئات التالية:

المستوردة: أن يكون المورد لديه وكالة معتمدة من غرفة الوكالات في وزارة التجارة أو موزع معتمد مصدق من الجهات الرسمية أو علامة تجارية وشهادة بلد المنشأة مصدقة من الجهات الرسمية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية.

المصنعة والمعبأة: يشترط على المورد ذاته أن يكون لديه مصنع قائم لممارسة النشاط المخصص أو موزع حصريا له أو مالك علامة تجارية يتم تعبئة أو تصنيع أصنافه لدى مصنع قائم بموجب عقد بين المورد وصاحب المصنع مصدق من وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية، وأن تكون بيانات المصنع مطبوعة على كل منتج ورقم التصريح الصناعي بالإضافة إلى العلامة التجارية الخاصة بالمورد مع توفير شهادة فحص العينة لكل الأصناف الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

ثانيا: الأصناف الغذائية

يشترط على المورد أن يكون لديه اعتماد من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية لكافة الفئات التالية:

المستوردة: أن يكون المورد لديه وكالة معتمدة من غرفة الوكالات في وزارة التجارة، أو موزع معتمد مصدق من الجهات الرسمية أو علامة تجارية، وشهادة بلد المنشأ مصدقة من الجهات الرسمية للأصناف التي يوردها في الجمعيات التعاونية.

المعبأة والمصنعة: يشترط حصول المورد ذاته على مصنع قائم أو تصريح صحي من الهيئة العامة للغذاء والتغذية أو موزع حصري له أو مالك علامة تجارية يتم تعبئة أو تصنيع أصنافه لدى صاحب نشاط متخصص بموجب عقد بين الطرفين مصدق من وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأن تكون الأصناف التي يوردها موضحا بها بيانات المصنع أو الشركة التي تم التعبئة بواسطتها مطبوعة على كل منتج ورقم التصريح الصحي والصناعي، بالإضافة إلى العلامة التجارية الخاصة بالمورد مع توفير شهادة فحص العينة لكل الأصناف الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية

ثالثا: منتجات البيض

المستوردة: يشترط أن يكون المورد حاصلا على استخراج جمركي حديث وشهادة صحية من الجهات المختصة وأن يكون البيض حاملا لتاريخ الإنتاج مطبوعا على كل حبة بيض.

المحلي: يشترط أن يكون المورد حائزا مزرعة معدة لإنتاج البيض، وأن يكون حاصلا على شهادة خلو من الأمراض صادرة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أو أن يكون موزعا حصريا لمنتجات صاحب النشاط في الجمعيات التعاونية بموجب عقد بين الطرفين، وأن يكون البيض حاملا لتاريخ الإنتاج مطبوع على كل حبة بيض.

مادة (ثانية): يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.