منوعات

شيخ الأزهر يوضح الآراء التي ذهبت إلى أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق


هديل هلال


نشر في:
الخميس 13 أبريل 2023 – 12:49 م
| آخر تحديث:
الخميس 13 أبريل 2023 – 4:41 م

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن «حجة الجمهور على ما ذهبوا إليه على وقوع الطلاق بغير إشهاد، مرتبطة بأنه لم ينقل عن النبي محمد ولا أحد من أصحابه القول بأن الإشهاد شرط في الطلاق».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «CBC»، صباح الخميس، أن «ذلك دليل على أن الأمر بالإشهاد في الطلاق لم يكن على سبيل الوجوب بل على سبيل الندب».

وذكر أن «جمهور العلماء استدلوا بأن الإشهاد على الطلاق، مثل الأمر بالإشهاد على البيع في قوله تعالى في سورة البقرة: (وأشهدوا إذا تبايعتم)».

وأكمل: «والإجماع منعقد على أن الأمر هنا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وإلا لوجب على من يشتري أو من يبيع أي شيء صغر أو كبر أن يحضر شهيدين وإلا كان بيعه وشراؤه باطلًا وكأن لم يكن، ولم يقل ذلك أحد لأنه من باب التكليف بما لا يطاق، وهو ما يتنافى مع قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، وقول النبي: (إن هذا الدين يسر)».

ولفت إلى أن فرقتين خالفتا جمهور أهل العلم في هذا الرأي؛ الأولى علماء الشيعة الجعفرية الذين ذهبوا إلى أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق، موضحًا أنهم قالوا: «ويلزم ذلك أن من يطلق زوجته بدون إشهاد فطلاقه لاغ كان لم يكن حتى لو تكرر عشرات المرات».

وأوضح أن «الفرقة الثانية هي الفرقة الظاهرية التي ذهبت إلى أن الإشهاد واجب مأمور به في الآية الثانية من سورة الطلاق أمرًا على سبيل الوجوب في الطلاق والرجعة، بمعنى أن من يطلق بدون إشهاد آثم ومذنب».

ونوه أن «ابن حزم – من كبار أئمة هذا المذهب – يؤكد على أن المطلق بغير إشهاد وإن كان آثما إلا أن طلاقه صحيح ويقع، ويمثل لذلك بالصلاة في الأرض المغصوبة فإنها تقع صحيحة وإن كان صحابها قد ارتكب إثما بصلاته فيها».

واستشهد بقول ابن حزم في كتابه «في مراتب الإجماع»: «ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق له لازم ولكن لسنا نقطع على أنه إجماع»، قائلًا إن «ابن تيمية جاء بعده وقطع بأن الإجماع منعقد على أن وجوب الإشهاد في الآية الثانية من سورة الطلاق، متوجه على الرجعة فقط ولا يتوجه على الطلاق في الآية الأولى».

واستطرد: «يقول ابن تيمية في فتواها: وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو على الطلاق وظن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهذا خلاف إجماع السلف وخلاف الكتاب والسنة ولم يقل به أحد من العلماء المشهورين، فإن الطلاق أذن فيه أولًا ولم يؤمر فيه بالإشهاد، وإنما أمر بالإشهاد على الرجعة حين قال تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم)».

واختتم: «والمراد بالمفارقة في الآية إخلاء سبيل الزوجة إذا مضت العدة وهذا ليس بطلاق أو برجعة، فعلم أن الإشهاد إنما هو للرجعة، وهو الرأي الذي اعتمده علماء أهل السنة في تلك المسألة وهو عدم اعتبار الإشهاد في وقوع الطلاق».