اخبار الكويت

الأنباء تنشر ضوابط عمل فرق التفتيش على الجمعيات التعاونية الاطلاع على كل أوجه نشاط الجمعية ومراجعة حساباتها والتدقيق على وضعها المالي والإداري

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا رقم (228) لسنة 2023 بشأن ضوابط عمل فرق التفتيش على الجمعيات التعاونية جاء فيه:

المادة (1): يتولى مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني تشكيل فرق تفتيش من بين موظفي الإدارة المختصين في مجال العمل الإداري والمالي بعدد (5) موظفين بالفريق، ويتم تكليفهم بالقيام بالتفتيش على أعمال وأنشطة الجمعيات التعاونية وفقا لجدول مهمات يتم ضبطه من قبل الإدارة المذكورة بصفة دورية في بداية كل شهر، على أن يكون الجدول معتمدا من الوكيل المساعد لشؤون التعاون وألا تتجاوز مدة عمل الفريق أسبوعا قابلا للتمديد مرة واحدة.

المادة (2): يباشر فريق التفتيش أعماله على النحو التالي:

ـ عقد اجتماع أول بدعوة من رئيس الفريق يتم خلاله إعداد محضر بدء مهمة التفتيش وتحديد مهام واختصاصات كل عضو من أعضائه.

ـ الانتقال إلى مقر الجمعية التعاونية المعنية بالتفتيش والاطلاع على كل أوجه نشاطها وبحث ومراجعة أعمالها وحساباتها والتدقيق على وضعها المالي والإداري بما يتطلبه ذلك من تنسيق مع المراقبين التعاونيين العاملين بالجمعية.

ـ مطالبة الجمعية بتزويد الفريق بكل البيانات اللازمة للقيام بمهمة التفتيش، وعند الاقتضاء أخذ إفادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية، كل فيما يخصه، وتدوين تلك الإفادات في محاضر رسمية.

ـ رفع تقرير إثر انتهاء مهمة التفتيش يتضمن ملاحظات الفريق وبيان المخالفات التي تم رصدها – إن وجدت – والإجراءات المقترح اتخاذها ضد الجمعية المعنية بالتفتيش.

المادة (3): يعقد الفريق اجتماعاته بدعوة من رئيسه وتصدر توصياته بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (4): يتعين على الجمعية المعنية بالتفتيش تسهيل مهمة الفريق وتزويده بكل البيانات والمستندات التي يطلبها، وفي حال عدم تعاونها تتم مساءلتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقا للقرارات واللوائح والنظم المتبعة.

المادة (5): يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.