اخبار مصر

أبرز حالات التهرب من سداد الضريبة العقارية.. «عشان متتعرضش لغرامات»

تتنوع حالات التهرب الضريبي عند دفع الضريبة العقارية السنوية وفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008، الذي حدد مجموعة من الحالات التي ينطبق عليها «التهرب من سداد الضريبة العقارية» على الأراضي المبنية في مصر، التي تدفع على قسطين متساويين، الأول في شهر يناير من كل عام، والثاني في نهاية ديسمبر من العام ذاته.

ووفقا للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية على الإنترنت، أشار القانون رقم 196 لسنة 2008 إلى تطبيق الضريبة العقارية على العقارات المبنية داخل حدود الدولة، ويطلق عليها شعبيا مصطلح «العوايد السنوية».

تقديم بيانات أو أوراق للتأثير على لجان الطعن يعد تهربا ضريبيا

وبحسب «الضرائب العقارية»، يعد تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتها، من حالات من سداد الضريبة العقارية.

وتابعت أنّ تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة دون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها صدور قرار برفع الضريبة دون وجه حق، حالات ينطبق عليها التهرب الضريبي.

لا يجوز تحريك دعوى جنائية دون أمر كتابي من الوزير أو نائبه 

وأكدت «الضرائب العقارية» التابعة لوزارة المالية، أنّه رغم أنّ القانون أوضح حالات التهرب الضريبي من أداء أو سداد الضريبة العقارية السنوية، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أو من ينوب عنه.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/ar_AR/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));