اخبار الكويت

تعديل قواعد وأحكام منح الإجازات المرضية راتب كامل لأول 15 يوما ونصف راتب للثانية وربع للثالثة

  • لا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة من خلال الوسائل الإلكترونية دون مراجعة المراكز الصحية على 3 أيام شهرياً
  • يجوز الاستعاضة عن التقرير الطبي المعتمد بوسائل الربط الإلكتروني بين «الصحة» و«الديوان» والجهات الحكومية

 

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري قرار رقم 29 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد واحكام منح الإجازة المرضية، جاء فيه:

مادة 1

يستبدل بنص البند اولا من المادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه النص الآتي:

أولا: الإجازات المرضية التي لا تزيد مدتها على 7 ايام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز 60 يوما غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الاولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية او المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة او الممنوحة من خلال الوسائل الالكترونية المعتمدة من وزارة الصحة من دون مراجعة الموظف للمراكز الصحية المشار اليها تكون في الحدود التالية:

٭ اجازة براتب كامل للخمسة عشر يوما الاولى.

٭ اجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية.

٭ اجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة.

٭ اجازة من دون راتب للخمسة عشر يوما الاخيرة.

على ألا تزيد مدة الاجازة المرضية التي تمنح من دون مراجعة الموظف للمراكز الصحية من خلال الوسائل الالكترونية المعتمدة من وزارة الصحة على ثلاثة ايام في الشهر، ولا يترتب على منح هذه الاجازة بهذه الوسيلة زيادة او تعديل في الحد الاقصى لمدد الاجازة او نوع المرتب المقرر لكل مدة وفقا للوارد في هذا البند.

مادة 2

تضاف فقرة اخيرة لنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه، يكون نصها كالآتي: ويجوز الاستعاضة عن التقرير الطبي المعتمد بوسائل الربط الالكتروني بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.