الضمان: لا وجود لما يسمى ببيع الضمان الاجتماعي
الإخباري – أحمد بني هاني
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنه لا وجود لما يسمى ببيع الضمان الاجتماعي.
وحذرت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها ” الإخباري”، من المروجين لمثل هذه الإشاعات، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنه يمكن للمؤمن عليه/ا سحب اشتراكاته/ا من خلال خدمة صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا انطبقت عليه/ا أي من الحالات التالية:
1- شمول الأردني بأحكام قانون التقاعد العسكري أو التقاعد المدني بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان الكبرى
2- حصوله على جنسية أخرى أو فقده للجنسية الأردنية
3- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة
4- الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة
5- الحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنتين بحكم قضائي قطعي
6- وفاة المؤمن عليه خارج خدمته المشمولة بالضمان
7- العجز
8- إكمال سن الشيخوخة خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله المدة المطلوبة للتقاعدة
9- العزباء وإكمالها سن الأربعين
10- الرجل الذي أكمل سن (55) والمرأة التي أكملت سن (50) شريطة أن لا تزيد اشتراكاتهما عن (83) اشتراكًا وأن يكونا انقطعا عن الشمول مدة لا تقل عن (36) شهرًا
11- الحاصل على راتب تقاعدي بموجب قانون التقاعد المدني أو العسكري أو أي نظام تقاعدي معمول به شريطة أن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكًا، وأن لا يقل عمره عن(50)عامًا
12- انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني
13- التحاقه بإحدى الجامعات بهدف الحصول على الشهادة الجامعية الأولى شريطة أن لا يتجاوز عمره (25) سنة