اخبار الأردن

ما هي عقوبة قاتل الشهيد العقيد الدلابيح؟

الإخباري – كشف المحامي عبد الرحيم الزواهرة، أن الجريمة البشعة بحق شهيد الواجب العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، تمثل إحدى حالتي العمد أو القصد الواقعة على رجال الأمن العام أثناء ممارستهم لوظيفتهم.

وأضاف الزواهرة أن العقوبة تصل إلى حد إعدام الجاني، وفقًا للمادة 328 من قانون العقوبات.

اخبار الاردن

 

وكان شيّع الأردنيون، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح في بلدة الكفير بمحافظة جرش، والذي تعرض لإصابة بعيار ناري بمنطقة الرأس في أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في معان.

من جانبهم أكد قانونيون، أن التظاهر السلمي مكفول دستوريًا وقانونيًا باعتباره احد الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي، وأن أعمال التخريب والحاق الضرر بالآخرين والعنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة تواجه بعقوبات مشددة منصوص عليها قانونيًا.

 

وأضافوا أن المادة 15 من الدستور الأردني نصت صراحة على أن ” تكفل الدولة حرية الرأي وكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون”.


وأكدوا، أن التجاوز في مثل هذه الحالات يشمل إغلاق الطرق وتعطيل مصالح المواطنين والحاق الضرر والعنف وغيرها وأن مواد القانون تدين هذه الأعمال بعقوبات مصنفة، تتيح للجهات التنفيذية ملاحقة من يقومون بهذا الفعل وتقديمهم للمحاكمة ضمانا للمحافظة على الأمن وتحقيق العدالة.


المحامي الدكتور محمد بن طريف قال: إن الدولة كفلت حرية الرأي والاجتماع ولكن تبقى هذه الحرية تحت مسمى المشروعية القانونية وهناك قوانين وجدت لتنظيم هذه الوسائل التعبيرية.


وأضاف، أن موضوع الاحتجاجات على قرارات الحكومة، فيما يتعلق بأسعار المحروقات وما نراه من بعض المخربين من خروج عن مبدأ القانون، يقع تحت ما يسمى دائرة التجريم، حيث تنص المادة 137من قانون العقوبات على أنه كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.


وأوضح، أن المحرض يعاقب بذات العقوبة التي تطال مرتكب العصيان وهنا التحريض يشمل جميع مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما استخدمت لهذه الغايات، حيث تعتبر من الوسائل والأدلة التي تدين الأشخاص والجماعات الداعية إلى التحريض.


المحامية رندة عطوة، قالت، إن عقوبة كل من يخرب أو يلحق الضرر عمدًا خلال التجمهر غير المشروع بالأموال المنقولة أو غير المنقولة العائدة للغير، كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو السيارات أو ينجم عن فعله إيذاء بسيط يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفقًا للمادة 165 من قانون العقوبات.


وأضافت، انه وفي البند الثاني من ذات المادة ترتفع العقوبة لتصل إلى سنتين في حال كانت الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة لاستعمالات النفع العام أو إذا بلغ عن أعمال الشغب إيذاء بليغ في حين تكون العقوبة ثلاث سنوات إذا تم الاعتداء على أحد أفراد الأجهزة الأمنية أو الموظف العام.