اخبار البحرين

المحكمة المدنية تقضي بتعويض شرطية 400 دينار

بعدما تعدت خليجية ثملة على شرطية لفظيا وصدور أمر جنائي بتغريمها 50 دينارا توجهت الشرطية عبر محاميتها زهرة حسين محمد برفع دعوى مدنية انتهت المحكمة من خلالها بإلزام المدعى عليها«الخليجية» بأن تؤدي للمدعية «الشرطية» مبلغ 400 دينار تعويضاً جابراً عن الأضرار الأدبية.

وبخصوص تفاصيل الدعوى قالت محمد بأن موكلتها عندما كانت تؤدي عملها بمبنى الإدارة العامة للمرور قامت المدعى عليها التي كانت موقفة على إثر قيادتها سيارتها وهي ثملة قامت برمي الشرطية بما يخدش شرفها واعتبارها بان وجهت إليها عبارات مسيئة، وعليه تقدمت الشرطية ببلاغ جنائي ضد الخليجية وأصدرت النيابة العامة أمر جنائي ضد الخليجية بتغريمها 50 دينارا عما أسند إليها من اتهام، وقد تم تبليغها وإعلانها بالأمر الجنائي ولم تقدم ثمة اعتراض عليه وأنها قامت بسداد الغرامة المقضي بها واصبح الأمر نهائي وعليه توجهت الشرطية بإقامة هذه الدعوى المدنية.

من جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها ان المقرر بنص المادة 158 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أحدثه بتعويضه مفاده أن يشترط لتوافر أركان المسئولية التقصيرية ثلاثة أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وكان من المقرر بنص المادة 162 من القانون المدني أنه يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته.

كما يشمل الضرر الادبي ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى، وكانت بذلك الغاية في التعويض عن الضرر الأدبي تستهدف كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره.

وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة قد تحقق لها بلا شك إصابة المدعية «الشرطية» بأضرار أدبية المت بشعورها على نحو ما تقدم الأمر الذي يكون معه طلب المدعية بالتعويض عن الضرر الأدبي قد صادف صحيح القانون، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض بمبلغ 400 دينار كتعويض جابر عن تلك الأضرار الأدبية

بعدما تعدت خليجية ثملة على شرطية لفظيا وصدور أمر جنائي بتغريمها 50 دينارا توجهت الشرطية عبر محاميتها زهرة حسين محمد برفع دعوى مدنية انتهت المحكمة من خلالها بإ……لقراءة كامل المقال حمل برنامج الايام مجانًا والخالي من الإعلانات او قم بزيارة الموقع الالكتروني alayam.com