اخبار الكويت

«الداخلية»: قيد جميع أسماء الكويتيين في دوائرهم وفقاً لكشوف «المدنية»

بعد التحقق من الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأنه نظراً لصدور مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والصادر في 17/8/2022 والذي تضمن تعديلاً لأحكام القانون المشار إليه أعلاه، وإضافة عدد من المواد بالقانون المشار إليه أعلاه وذلك حتى يُمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يُقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون.

حيث أُثـير في وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلاً حول مدى إمكانية مشاركة جميع الكويتيين في العملية الانتخابية وفقاً لمناطق سكنهم الثابتة والمُدونة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمُدرجة في القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وذلك حتى يتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية.

لذا فإن وزارة الداخلية توضح بأن المادتين (7 مكرراً ) و (8 مكرراً) المضافتان من المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه واللتان قد نصتا على أن: تـُرسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفاً بترتيب حروف الهجاء لكل منطقةٍ على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية ».

– «استثناءً من حكم الفقرة الأولى من كُلٍ من المادتين (7) و (8) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، تقوم إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقاً لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكرراً) من هذا القانون، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون».

كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكرراً) من هذا القانون “. ( 8 مكرراً)

ولما كانت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون قد أشارت صراحة إلى تمكين جميع الكويتيين ممن لهم حق التصويت وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب بأن يستخدموا حقهم الانتخابي.

فإن إدارة شئون الانتخابات عملاً بنص المادة (8 مكرراً) من المرسوم بقانون المشار إليه تقوم بقيد جميع أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقاً للكشوف المرسلة إليها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد التحقق من الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية.