اخبار الكويت

تعديل لائحة دور الحضانة 5000 دينار تأمين للترخيص

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لدور الحضانة الخاصة. وتضمن القرار ما يلي:

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد (9، 12 البندين أ، ج، 13، 15، 16 بند – أولا) من القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة النصوص التالية:

مادة 9

يقوم طالب الترخيص بإيداع تأمين مالي بخزانة الوزارة مقدار 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) لكامل مدة سريان الترخيص وذلك لضمان تنفيذ المرخص له لالتزاماته الواردة بهذه اللائحة وملحقها.

مادة 12

أ – أن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على دبلوم أو مؤهل جامعي أو ما يعادله ولا يعمل بأي جهة حكومية أو أهلية.

ب – (دون تغيير).

ج – في حالة طلب تجديد الترخيص للدار، يرفق بالطلب المستندات التالية:

– ايصال سداد رسوم تجديد مبلغ 100 د.ك.

– صور من جميع المستندات المشار اليها بالبند (ب) سارية المفعول.

– افادة الادارة المختصة بعدم وجود مخالفات على دار الحضانة لم يتم تلافيها.

مادة 13

يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده الى الادارة المختصة مرفقا به جميع المستندات المبينة بالمادة 12 من هذه اللائحة، وعلى الادارة دراسة الطلب ورفعه خلال عشرة أيام من تقديمه للجنة المختصة – التي يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة يحدد فيه اختصاصاتها – لتتولى النظر في الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب ومرفقاته الى اللجنة.

وفي جميع الاحوال يتعين البت في طلب الترخيص أو طلب التجديد خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في الطلبة بمثابة رفض له.

ويصدر الترخيص والموافقة على تجديده بقرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة، ويسري قرار الموافقة على تجديد الترخيص بداية من تاريخ انتهاء الترخيص القديم.

ويتعين على الادارة المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة خلال اسبوع من صدور قرار اللجنة بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب.

مادة 15

يصدر الترخيص لمدة خمس سنوات على النموذج الذي تعده الوزارة والذي يجب أن يتضمن بيان المرخص له، اسم دار الحضانة، وعنوان المقر، وعدد الاطفال المصرح باستقبالهم، وبيان نوع الإعاقة إذا كانت الدار مرخصة لذوي الاعاقة، موافقات الجهات وتاريخ سريانها، عدد العمالة والمقدرة لدار الحضانة ووظائفها.

ويتعين على صاحب الترخيص مراجعة الوزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء الترخيص أو التجديد لاستيفاء كافة المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص قبل انتهاء مدته ويسري بشأن تجديد الترخيص ذات الإجراءات المقررة لمنح الترخيص ما لم تنص هذه اللائحة على خلافه.

مادة 16

أولا: المسكن الخاص:

٭ لا يجوز الترخيص لأكثر من عدد 3 حضانات في القطعة السكنية، على أن يكون من بينها حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة.

٭ أن تكون القسيمة في موقع خدمي.

٭ توفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار.

٭ أن يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة وعدم استغلاله لأغراض السكن أو أي نشاط آخر.

٭ الحصول على موافقة الجيران الكتابية واعتمادها من مختار المنطقة، ولا يستوجب هذا الشرط عند تجديد الترخيص إلا في حال انتقال ملكية المسكن، حيث يجب الحصول على موافقة كتابية من المالك الجديد.