مرسوما التصويت بـ «المدنية» وإضافة مناطق جديدة للسباق الانتخابي يدخلان حيز التنفيذ
في الوقت الذي صدر مرسوما الضرورة بشأن انتخابات مجلس الأمة للتصويت عن طريق البطاقة المدينة من خلال عنوان السكن المدون لكل ناخب، وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية لم تكن ممثلة في السابق بالجداول الانتخابية، دخل المرسومان حيّز التنفيذ بعد نشرهما في الجريدة الرسمية أمس، حيث نصّ الأول على أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، والثابت ببطاقته المدنية. ,ويجب على الناخب إذا غيّر موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإجراء التعديل اللازم في جداول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويعتبر موطناً المكان الذي يوجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة. ,أما المرسوم الثاني فقد أضاف 19 منطقة جديدة للسباق الانتخابي في الدوائر الخمس. ,وفيما يلي نص مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بشأن التصويت بالبطاقة المدنية حسب عنوان السكن: ,مادة أولى يُستبدل بنصّي المادتين 4 و9 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصان الآتيان:,مادة 4: على كل ناخب أن يتولّى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، والثابت ببطاقته المدنية.,ويجب على الناخب إذا غيّر موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لإجراء التعديل اللازم بجداول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.,
موطنه الأصلي
,ويعتبر موطناً المكان الذي يوجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة.,مادة 9: يُعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية.,مادة ثانية: تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه 4 مواد بأرقام 7 مكرراً أ، و8 مكرراً أ، و9 مكرراً، و17 مكرراً، نصوصها كالتالي:,مادة 7 مكرراً أ: ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون، كشوفاً بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولّي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون؛ شاملة أرقام بطاقاتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية.,مادة 8 مكرراً أ: استثناء من حكم الفقرة الأولى من كل من المادتين 7 و8 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه، تقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيين؛ كل منهم في دائرته الانتخابية، وفقاً لما هو وارد بالكشوف المشار إليها في المادة 7 مكرراً أ من هذا القانون، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون. ,كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين، كل منهم في دائرته الانتخابية بالجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاریخ تسلّمها الكشوف المشار إليها في المادة 7 مكررا أ من هذا القانون.,مادة (9 مكرراً): استثناء من أحكام المواد أرقام (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، وتقدم الطلبات إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر الجداول الانتخابية، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر. وتفصل الإدارة في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوماً (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب، وتعرض قراراتها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات. ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة. ,
الطعون الانتخابية
,ويفصل نهائياً في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها. وتعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.,مادة (17 مكرراً): تستبدل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بلجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.,مادة ثالثة: تعتبر أحكام هذا المرسوم بقانون أحكاماً انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه. ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.,مادة رابعة: على الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.,وقالت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة: من الحقوق الأساسية للمجتمع أن يكون المجلس النيابي معبراً بشفافية تامة عن إرادة الأمة، التي هي مصدر السلطات، وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من الزيف والتدليس؛ ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية، وهو ما حرص عليه المشرع في تحديد الموطن الانتخابي للناخب تحديداً دقيقاً بالمادة (4) من القانون، التي عرفت موطن الانتخاب بأنه «المكان الذي يقيم به الشخص بصفة فعلية ودائمة»، وحتى يكون المجلس النيابي عنواناً حقيقياً للأمة بحق، وإذ تفشت – في الآونة الأخيرة – ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية – إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على – الدائرة المرشح بها – بتسجيل نفسها بها صورياً، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة (4)، وهذا السلوك فضلاً عن أنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فإنه يشكل تزييفاً لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة، ويفرض عليهم بفضل تحريك القيود الانتخابية التي استصحبها المرشح خلفه أينما كان، الأمر الذي ثبت بالقطع واليقين بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 من خلال ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق – بشأن هذه الظاهرة – المشكلة بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022 بتاريخ – 2022/7/5، والتي انتهت في تقريرها المؤرخ في 2022/8/13، إلى ثبوت تلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، ولم يقف ذلك عند حد الفترة من 2022/8/2 وحتى تاريخ إعداد التقرير، بل امتد هذا العبث بالسجلات إلى الفترة السابقة عليها، والتي شملتها فترة الفحص من 2022/1/1 حتى تاريخ إعداد التقرير، وهو ما يشير إلى تفشي هذه الظاهرة ووقوعها في فترات سابقة، إذ كشف تقريرها عن تباين حاد بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على النحو المدون تفصيلاً بتقرير اللجنة. وهو ما يشكل اعتداء على إرادة الناخبين، وينتج مجلساً لا يمثل حقيقة إرادتهم في اختيار كل منطقة لممثليها بإرادة حرة دون تزييف لها، بإرادة من تم نقلهم إلى دوائرهم من خارجها؛ بما يوجب – ذلك كله – التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور؛ إعمالاً لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء؛ وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبراً تعبيراً حقيقياً عن إرادة الأمة مصدر السلطات.,لذا فقد أعد المرسوم بقانون الماثل – ليصدر على وجه الاستعجال طبقاً لحكم المادة (71) من الدستور – بتعديل وإضافة عدد من المواد بالقانون – رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه؛ حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون. ,ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال النصين الواردين بها بنصي المادتين (4 و9) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، إذ تضمن نص المادة (4) أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية دون غيرها، ونصت المادة (9) على أن يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية – مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية – في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى المحددة بقرار من وزير الداخلية. وتضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون إضافة أربع مواد إلى القانون رقم 35 لسنة 1962، هي المواد أرقام (7 مكرراً أ) و(8 مكرراً أ) و(9 مكرراً) و(17 مكرراً).,ونصت المادة (7 مكرراً أ) على تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن ترسل إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفاً بترتیب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين يمن توفرت فيهم الشروط المطلوبة قانوناً لتولي حقوقهم الانتخابية، شاملة البيانات الموضحة بتلك المادة. كما نصت المادة (8 مكرراً أ) على أنه استثناء من المواعيد الواردة بالفقرتين (الأوليين من المادتين 7 و 8)، فإن إدارة شؤون الانتخابات تقوم بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقاً لما هو وارد في الكشوف المرسلة إليها وفقاً لحكم المادة (7 مكرراً أ)، بعد التحقق من توفر جميع الشروط المطلوبة قانوناً فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية، وعلى أن تقوم الإدارة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكرراً أ). ,وتضمنت المادة (9 مکرراً) على الاستثناء من أحكام المواد (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون؛ وذلك فيما يتعلق بمواعيد وإجراءات اعتراضات وطعون أصحاب الشأن على إدراج أسمائهم في جداول الانتخاب، بحيث يكون تقديم تلك الاعتراضات والبت فيها وكذا الطعون على القرارات الصادرة بشأها والفصل فيها – بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه – يكون ذلك كله في ميعاد لا يجاوز,أسبوعاً من تاريخ نشر الجداول الانتخابية (وفقاً للمرسل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية)؛ وحتى نشرها ثانية بعد تعديلاتها بصورة غائية في الجريدة الرسمية. ,وتضمنت المادة (17 مكرراً) على أن تحل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية محل لجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.,وتضمنت المادة الثالثة من المرسوم بقانون النص على اعتبار جميع أحكامه أحكاماً انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه، وعلى أن يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه. ونصت المادة الرابعة (التنفيذية) من المرسوم بقانون على أن يتولى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذه، وأن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.,
,
,
,
,
,
,
,
,