اخبار الكويت

المجلس يوافق بالمداولتين على مشروع القانون بـ«صرف منحة مالية للمتقاعدين»

• مقدارها 3000 دينار فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه

وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية بالإجماع على مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.

ويشمل مشروع القانون صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية مقدارها 3000 دينار فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه والفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 اغسطس 2023 وذلك بواقع 20 ديناراً شهرياً واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 اغسطس 2022 بواقع 30 دينارا شهريا.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس الخاصة بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا.

وكان مجلس الأمة بدأ في جلسته اليوم مناقشة التقرير الأول والتقرير الثاني التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن مشروع القانون سالف الذكر.

وتقضي المادة الأولى من مشروع القانون بأنه تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها 3000 دينار فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة فإذا استحق أكثر من منحة صرفت له أعلى المنح مقدارا ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.

وجاء في المادة الثانية انه تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة «تاسعة» من القانون رقم «25» لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي: تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 اغسطس 2023 وذلك بواقع 20 دينارا شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 اغسطس 2022 بواقع 30 دينارا شهريا.

وشملت المادة الرابعة بأن تضاف مادة جديدة برقم «10 مكررا» إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في 31 مارس 2019 ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة.

وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد جاء بناء على الرغبة السامية ببذل المزيد من العطاء للمتقاعدين وتلمسا لاحتياجاتهم بجعلهم شركاء في النجاحات التي تحققها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يعود بالنفع عليهم ويرتقي بالمستوى المعيشي لهم.

وبينت المذكرة ان مشروع القانون تم إعداده بما لا يضر بنظام المؤسسة وبما يتسق مع أحكام وقوانين التأمينات الاجتماعية التي عهد للمؤسسة بتنفيذها في الحدود والأغراض المقررة لها.