اخبار السعودية

لجان مستقلة للبت في اعتراضات مخالفات المياه…

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة تشكيل لجنة مستقلة
أو أكثر لتلقي ومراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبات الصادرة بحق مخالفي
نظام المياه، والبت فيها.

الاعتراض أمام اللجنة

وأكدت الوزارة، في تعديل أجرته على نظام المياه وطرحته
للاستطلاع على منصة “استطلاع”، أنه يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة، الاعتراض أمام
اللجنة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وفق صحيفة “المدينة”.

وأضافت أنه سيتم اعتبار طلب الاعتراض مرفوضاً من اللجنة
إذا مضى عليه 30 يوماً دون البت فيه، كما يجوز التظلم على قرارات اللجنة أمام
المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
ويتم تشكيل اللجنة من 3 أعضاء على الأقل، ويحدد قرار
تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو
الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة.

المخالفة الجسيمة

وطرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلاً للمادة “70”
من نظام المياه وإضافة تعريف المخالفة الجسيمة به.
وأشارت إلى أنه تطبق غرامة قدرها 5 ملايين ريال على
المخالفين أو إلغاء الترخيص أو كليهما، ويحق الاعتراض على قرارات العقوبات خلال 15
يوماً من تاريخ صدورها.

ويعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي
تتجاوز 5 ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما، وعرّفت الوزارة المخالفة
الجسيمة بأنها الأفعال الواردة في المادة “السابعة والستون” من النظام،
والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل أو التي ترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان، أو
الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام.