اخبار المغرب

مرسوم يشرع في تنظيم دور الشباب بالمغرب

أصبحت دور الشباب بالمغرب تخضع لإطار قانوني هو الأول من نوعه، يوضح تنظيمها ومهامها وكيفيات الاستفادة من خدماتها من طرف الأطفال والشباب والجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

وبحسب المرسوم رقم 2.21.519، الصادر في الجريدة الرسمية 7118، تشمل مؤسسات الشباب دور الشباب التي تعمل على تقديم خدمات ذات طابع تربوي وثقافي وفني وترفيهي، في إطار برامجها السنوية، إضافة إلى مراكز الاستقبال، باعتبارها مراكز إقامة تعمل على تقديم خدمات الاستقبال والإيواء والإطعام في إطار البرامج التربوية والثقافية والسياحية الموجهة للشباب، التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

ويوضح المرسوم أن بإمكان الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب، والمؤسسة بصورة قانونية، أن تستفيد من الخدمات التي تقدمها دور الشباب ومراكز الاستقبال بموجب اتفاقيات شراكة تبرم مع السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض.

وبحسب المقتضيات الجديدة، تستقبل دور الشباب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، والشباب ما بين 18 و34 سنة، للاستفادة من التأطير التربوي والتنشيط الثقافي والفني والأنشطة الترفيهية، والمواكبة في تنمية القدرات والمهارات.

وتناط بدور الشباب مهام تأطير المستفيدين وتعزيز الاخبار السعودية بينهم ومعهم، وتمكينهم من استثمار أوقاتهم وطاقاتهم في ممارسة الأنشطة، ومواكبة المستفيدين في تنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية ومساعدتهم على صقل مواهبهم ومهاراتهم الشخصية وتطويرها.

كما تتضمن مهام مؤسسات الشباب أيضاً تشجيع المستفيدين على المشاركة في مختلف الحملات الوطنية للتحسيس والتوعية، ومبادرات التنمية والتضامن التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف الهيئات العامة أو الخاصة.

ويتولى إدارة دار الشباب مدير، يعين بمقرر للوزير المكلف بالشباب، تساعده أطر إدارية وتربوية، ويتوجب عليه إعداد مشروع البرنامج السنوي لدار الشباب، والحرص على تنفيذه، والبت في طلبات الانخراط وطلبات الجمعيات للاستفادة من الخدمات.

وتحدث بدار الشباب لجنة تشاورية تحت اسم “مجلس دار الشباب”، تتولى إبداء رأيها في مشروع البرنامج السنوي، وتقديم مقترحات في شأن البرامج التربوية والثقافية والفنية والترفيهية

ويفرض المرسوم اكتتاب وثيقة تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين أو العاملين بدار الشباب خلال استفادتهم من خدماتها، أو بمناسبة القيام بمهامهم، وتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير.

وجاء ضمن مقتضيات المرسوم أن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب تتخذ الإجراءات الضرورية في حالة معاينتها مخالفة إحدى الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب المستفيدة من مؤسسات الشباب، ويمكنها أيضاً فسخ اتفاقية الشراكة، مع إمكانية حرمان الجمعية أو المؤسسة من الاستفادة من خدمات مؤسسات الشباب لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

وينتظر بعد صدور هذا المرسوم أن تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشباب الأنظمة الداخلية لمؤسسات الشباب لاستكمال الإطار القانوني.