اخبار فلسطين

المحكمة العليا توافق على سحب جنسية منفذي الهجمات ومنح البعض حقوق الإقامة

قضت محكمة العدل العليا يوم الخميس بأنه يمكن للسلطات سحب جنسية الأشخاص الذين ينفذون هجمات ويرتكبون جرائم أخرى تشكل خيانة للثقة ضد دولة إسرائيل.

نص الحكم على أن المواطنين العرب الذين ينفذون مثل هذه الأعمال يمكن سحب جنسيتهم حتى لو لم يكن لديهم جنسية أخرى، وأن وزير الداخلية سيكون ملزما بعد ذلك بمنح ذلك الشخص تصريح إقامة.

يضمن الحكم فعليا أن يحتفظ المتأثرون بالقانون بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن باستثناء حق التصويت، مما يجعله مشابها للقوانين في أكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية حيث يفقد المجرمون حقوقهم في التصويت أثناء فترة السجن.

وحذرت جماعة عدالة اليسارية، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، من أن الحكم “مخالف لمبادئ القانون الدولي”، في حين بدا الوزراء اليمينيون منقسمين بشأن القرار.

وأشاد وزير المالية أفيغدور ليبرمان بالمحكمة على “إنهاء هذه العبثية” التي بموجبها يمكن للمواطنين “ارتكاب أعمال إرهابية قاسية وحمل الجنسية الإسرائيلية”.

قالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، التي يشرف مكتبها على الجنسية وسحبها، إن المحكمة العليا “أكدت ما هو بديهي” بقرارها، لكنها تبنت “تفسيرا يتعارض مع لغة القانون” من خلال مطالبة الدولة بمنح الإقامة للأشخاص المتأثرين الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى.

جاء قرار يوم الخميس ردا على التماس بشأن جهود الدولة سحب جنسية اثنين من المواطنين العرب الذين نفذوا هجمات خلال العقد الماضي.

الأول هو محمد مفرجي، الذي نفذ تفجيرا في حافلة في تل أبيب في عام 2012، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين. وعلاء زواد، الذي نفذ هجوم دهس وطعن عام 2015، مما أدى إلى إصابة أربعة إسرائيليين.

مشهد التفجير في حافلة في تل أبيب عام 2012 (Roni Schutzer / Flash90)

وبينما عرضت هيئة القضاة موافقة واسعة على الممارسة، إلا أنها رفضت تطبيقها في حالة القضيتين المعروضتين عليها، بحجة أن الدولة ارتكبت عدة أخطاء في تقديم الطلبات.

لتبرير قرارهم، كتب القضاة أن إسقاط جنسية الذين يرتكبون فعلا يمثل انتهاكا للثقة ضد الدولة “يقدم رسالة واضحة لا لبس فيها أن الدولة يمكن أن تتخلى عن واجبها الأساسي تجاه المواطنين الذين يخالفون الأمانة للولاية”.

عند تحديد الأعمال التي تشكل انتهاكا للثقة في الدولة، أدرجت المحكمة الهجمات العنيفة، الأعمال التي تشكل خيانة أو تجسسا شديدا، واكتساب الجنسية مع الحق في الإقامة الدائمة في دولة معادية.

أقر القضاة بأن “الضرر الذي يلحق بالحق في المواطنة بسبب التسوية جدي بالتأكيد”، لكنهم قالوا أنه “لا يمكن فصل كل حالة عن ظروفها”.

موضحة سبب عدم الموافقة على إلغاء إقامة شخص ليس لديه جنسية في أي بلد آخر، جادلت المحكمة بأن هذا تصرف متطرف ولا يتم في دول أخرى.