اخبار المغرب

هناك حواجز تعيق دخول المقاولات إلى سوق التأمين بالمغرب ولابد من إصلاح قانوني لتقويم تنافسيتها (مجلس المنافسة)

قال مجلس المنافسة، إن الشروط القانونية للحصول على الاعتماد الذي يتيح ممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين (المتمثلة في التوفر على 50 مليون درهم كرأسمال اجتماعي بالنسبة لشركات المساهمة، و50 مليون درهم كرأسمال تأسيسي وعدد أدنى من الشركاء يبلغ 10.000 شخص بالنسبة لشركات تعاضدية التأمين) هي بمثابة “حواجز تعيق، بالخصوص، دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق التأمين”.

وفي هذا السياق، أوصى مجلس المنافسة، في تقرير حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، بتخفيف شروط دخول وخروج مختلف الفاعلين في هذا السوق.

وطبقا لمقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأي حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، بحيث يدعو إلى مراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية بغية تسهيل التعديلات.

وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بإدراج مقتضى قانوني يحدد الأجل الممنوح لهيئة مراقبة تأمينات الاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات منح الاعتماد لممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين، مبرزا أن غياب هذا المقتضى على مستوى الإطار القانوني المنظم لقطاع التأمينات يشكل حاجزا من حواجز الدخول إلى السوق بالنسبة للمستثمرين الراغبين في وضوح الرؤية بشأن منظومة منح الاعتماد والشفافية والسلامة القانونية.

وأكد المجلس على أهمية “إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين”، نظرا إلى أن المنظومة الحالية لمنح الاعتماد لوسطاء التأمين “تعتريها عدة ثغرات” تؤثر على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الراغبين في الولوج إلى هذه السوق على حد سواء.

وفي هذا الشأن، أوضح مجلس المنافسة أن الأمر يتعلق أساسا بالامتحان المهني الذي يعد عقبة قانونية تحول دون تطوير الاستراتيجية التجارية من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتعيق ولوج المترشحين مباشرة إلى السوق.

وأورد كذلك اشتراط الحصول على ديبلوم مسلم من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها، مما يشكل عائقا يحد من ولوج الأشخاص، المتوفرين على أنواع أخرى من الديبلومات إلى السوق، إضافة إلى شرط توفر الأشخاص الاعتباريين على 50 في المائة من الرأسمال المغربي الذي يحرم السوق من الاستثمار الأجنبي والمهارات التي يمكن استقطابها.

وفضلا عن ذلك، يوصي المجلس بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن شروط سحب الاعتماد من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مبرزا أن مدونة التأمينات تنص على أنه “يمكن لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.

وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بتحديد المقصود من مفهوم “المصلحة العامة” بشكل دقيق، وتقليص ملامحه بغية إمداد الفاعلين الاقتصاديين بمزيد من الرؤية والسلامة القانونية.

ومن جهة أخرى، سلط المجلس الضوء على إلزامية تجويد عرض التأمين بالمغرب، من خلال إجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين، عن طريق فتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، وتطوير عرض تأمين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين.