اقتصاد

التموين تصدر ضوابط وإجراءات لتداول المنتجات والسلع الاستراتيجية.. تعرف عليها

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الاستراتيجية.

وينص القرار، على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط، وفول معبأ، وأرز ولبن، ومكرونة، وجبن أبيض)، بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات الدكتور رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجية هي (زيت الخليط، والفول المعبأ، والأرز واللبن، والسكر والمكرونة، والجبن الأبيض)، وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.

كما ألزم القرار، الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، فضلًا عن أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

وأوضح القرار، أن تدوين سعر البيع للمستهلك لا بد أن يكتب على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها، مشيرًا إلى أنه يسمح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة إلى (ح أ س م)، فضلًا عن إمكانية وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة، بالإضافة إلى السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج إلى (ح أ س م).

كما ألزم القرار كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة، شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، فضلًا عن أن توافي الشركات والمنشآت، وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة.

وشدد القرار على أن تكون البيانات شاملة (وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة، وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم)، منوهًا بأن توافي وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.

كما ألزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي منتج أو سلعة من المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.