اقتصاد

الغرف التجارية: المنتجات التي تم وقف استيرادها لها بدائل محلية

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، إن قرار وقف استيراد منتجات بعض شركات الصناعات الغذائية وغيرها لن تتاثر بها السوق المصري لأن كل هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر، والمستورد منها من الخارج لا يشكل 5% من السوق المصري.

وأضاف المنوفي، فمثلا منتج شكولاتة شهير هناك المصري والمستورد وكذلك مسحوق غسيل المستورد هناك فرع للشركة تصنع في مصر ولن يتاثر السوق المصري بعدم استيراد هذه المنتجات من الخارج.

وأوضح أنه يجوز للشركات المصدرة لمصر التي تم شطبها من سجل المصدرين لمصر التظلم من هذا القرار خلال 60 يوما وتوفيق أوضاعها ويمكن البت من قبل وزارة التجارة والصناعة في التظلمات سواء بالقبول او الرفض.

 

وأشار الى ان القرار 43 لسنة 2016، نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحا أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها .

 

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

وقالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية

وأضافت جامع، أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على “جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية”، و”تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و”نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”، لافتةً إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على “إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل”، وتنص المادة الثانية مكرراً على “أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

اقرأ أيضا:«المواد الغذائية»: رصدنا انخفاض ضئيل في أسعار السلع بعد الزيادات الأخيرة

شاهد أيضاً
إغلاق