اخبار الكويت

الشؤون إعادة تشكيل اللجنة العليا للمراجعة والتدقيق على عقود الوزارة قبل إبرامها

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا وزاريا رقم 126/أ لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للمراجعة والتدقيق على عقود الوزارة قبل إبرامها جاء فيه:

مادة 1: إعادة تشكيل اللجنة العليا للمراجعة والتدقيق على كراسة المناقصات والممارسات وعقود الوزارة قبل إبرامها المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 4/1 لسنة 2022 لتصبح على النحو التالي:

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية – رئيسا، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية – نائبا للرئيس، وعضوية كل من: مدير إدارة الخدمات العامة، مدير إدارة الحاسب الآلي، مدير إدارة التحقيقات والعقود، مدير إدارة الشؤون المالية، كبير اختصاصي قانون بإدارة الدراسات القانونية والفتوى، رئيس قسم المناقصات عضوا ومقررا.

مادة 2: تختص اللجنة بالمهام التالية:

1 – مراجعة كراسة شروط المناقصات والممارسات والعقود الخاصة بالوزارة قبل اجراءات الطرح والترسية والتعاقد بشأنها.

2 – مخاطبة الجهات المختصة بالوزارة لطلب تزويد اللجنة بالمستندات المتعلقة بكراسات الشروط للمناقصات والممارسات والعقود الخاصة بالوزارة والبيانات المالية اللازمة للدراسة قبل البدء بإجراءات التعاقد.

3 – يحق للجنة ابداء الملاحظات على كراسة الشروط ومخاطبة الجهات المختصة لتنفيذها وعمل الاجراءات اللازمة لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4 – التنسيق مع كافة قطاعات الوزارة واللجان المختصة للتأكد من تنفيذ العقود وفقا لشروط المحددة لها واتخاذ كافة الوسائل اللازمة للعمل على انتهاء اعمال العقود في مواعيدها دون التمديد.

5 – وضع حلول للعقبات التي تواجه تنفيذ عقود الوزارة المرفوعة لها من لجان الاشراف والمتابعة على تنفيذ العقود.

مادة 3: يصرف لأعضاء اللجنة مكافأة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

مادة 4: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه وتدون محاضر اجتماعاتها وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراته بالأغلبية لعدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 5: للجنة ان تستعين بذوي الاختصاص والخبرة من داخل الوزارة او من خارجها لمساعدتها في انجاز الاعمال الموكلة لها دون ان يكون له حق التصويت.

مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة سنة ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.