اخبار الكويت

«الراي» تنشر نص مشروع قانون الانتخابات الذي أقرته اللجنة البرلمانية المشتركة وتعديلات «المفوضية العامة»

أحالت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على المشروع بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ (27 يوليو 2023) تقريرها لإدراجه على جلسة اليوم.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المشار إليه وأهمها:


العصفور مترئساً اجتماع اللجنة أمس

1- التعديل على تشكيل المفوضية، حيث تم تخفيض عدد أعضاء المفوضية إلى خمسة أعضاء بالإضافة إلى تعديل آلية تعيينهم حيث تتم بموجب مرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

2 – منح رئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية في شأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية، بالإضافة لممارسة الصلاحيات المقررة بديوان الخدمة المدنية من حيث تنظيم إعمالها وشؤون موظفيها.

3- وضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيان الانتخابي وإصدار التصاريح اللازمة لذلك.

4 -إضافة شروط جديدة للناخب من حيث الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، بحيث يسري هذا التعديل على الرجل والمرأة.

5- منح المفوضية الحق بالاستعانة بالخبراء المحاسبيين من الإدارة العامة للخبراء أثناء عملية الفرز وذلك لمزيد من الدقة في عمليات الجمع. الحصول على تصريح.

6- تجريم من يقوم بتنظيم استطلاعات الرأي الانتخابي واستبيانات الرأي العام دون الحصول على تصريح.

7- منح المفوضية الحق بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا لقانون على أن يصدر بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، وذلك للتأكيد على استقلالية المفوضية.

8- منح أعضاء المفوضية حصانة موقتة ضد اتخاذ أي اجراء جزائي كالقبض والتفتيش والحبس دون الحصول على إذن من المفوضية وذلك منذ إعلان الدعوة للانتخابات إلى حين إعلان النتائج التفصيلية باستثناء حالة الجرم المشهود، وهذه حصانة موقتة تهدف لحماية أعضاء المفوضية حتى يقوموا بأعمالهم خلال فترة الانتخابات ودرءاً للشكاوى الكيدية التي تهدف إلى تعطيل أعمال المفوضية.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (17) على بعض التعديلات المقدمة.

وبني رأي الأقلية على قصر تشكيل المفوضية من السلطة القضائية دون غيرهم من أهل الاختصاص والخبرة، كما أن للشريعة مدلولاً عاماً لا يمكن ضبطه فيما يخص الضوابط الشرعية الواجب إتباعها للناخب والمرشح في ممارسة حقه الدستوري علما بأن الفتاوى متباينة في هذا الشأن، بالإضافة للاستدلال بحكم المحكمة الدستورية في الطعن المقيد برقم (20) لسنة 2009م والصادر بالجلسة المنعقدة بالمحكمة بتاريخ 28 من أكتوبر 2009م، ومفاده أن الفقرة الأخيرة المشار إليها بالصيغة فيها إنها جاءت مطلقة، مجملة، دون تحديد تعريف جامع مانع وإن وردت عبارة النص بصيغة الشرط، إلا إن جوهر الشرط يحمل تفسيره أكثر من معنى، و به خفاء، فمدلول (القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية مدلول عام يستوعب أحكام الدين جميعها).

وأبدى ممثلو وزارة العدل موافقتهم على التعديلات التي قدمها أعضاء مجلس الأمة بعد المداولة الأولى، وأخذت بها اللجنة.