اخبار مصر

إجراءات وضوابط تشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل

حرص قانون العمل في كثير من مواده، على تنظيم إجراءات عمل  وتشغيل المصريين بالداخل والخارج، وفقا للقواعد اللائقة، بما يحفظ للأطراف الثلاثة، المنشأة وصاحب العمل والعامل تحقيق الصالح العام.

تنظيم عمل وتشغيل المصريين

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، الإجراءات والضوابط والشروط، التي وردت في قانون العمل، الصادر برقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمل وتشغيل المصريين في الداخل والخارج.

وجاء في نص 15 من القانون، أن صاحب العمل في المنشأة القائمة، يلتزم وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً، بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة -على حسب الأحوال- بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه، أن يعيد إلى الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها، بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وتدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.

الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة

وتضمنت بنود المادة، أنه على صاحب العمل في المنشآت، أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

1- ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.

3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

وتلتها المادة 16، التي نصت على أن «لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية، بدراسة الطلبات التي تقدم إليه، وإبداء الرأي أو التوصية، أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف»، ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

كما يجوز للوزير المختص بقرار منه، الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية، بالنسبة لأعضائها، بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفي هذه الحالة، يتعين على هذه الجهات، مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل، والقرار المشار إليه، كذلك أشارت المادة 17، إلى عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، والاتحاد العام لنقابات مصر.

وتضمنت المادة 18، أن تزاول المنظمات الدولية، عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.

والمادة 19، نصت على أن تتولى الوزارة المختصة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.