اخر الاخبار

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية –


اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أصدر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قراراً باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وذلك وفقاً للصيغة التالية:

الباب الأول
التعريفات والجهة المشرفة
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز.
4- الجمعية: الجمعية الأهلية.
5- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.
6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية.
7- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.
8- الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
9- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
10- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
11- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.
12- الترخيص: وثيقة يصدرها المركز للجمعيات والمؤسسات، وتُعَدُّ هي الهوية القانونية لها.
13- الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي، والوظائف المالية، والقانونية.
المادة الثانية:
تُحدد لائحة تنظيم العلاقة بين المركز والجهة المشرفة قواعد الإشراف الفنية على الجمعية والمؤسسة.
الباب الثاني
الجمعيات الأهلية
الفصل الأول
أهداف الجمعية ونشاطاتها
المادة الثالثة:
لغايات تطبيق أحكام النظام واللائحة تُعَدُّ جمعية كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفة من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنتين معاً، غير هادفة للربح أساساً، من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو أحد النشاطات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة.
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، ومع مراعاة تخصص الجمعية، تُحَدِّدُ اللائحة الأساسية للجمعية الأهداف التي تقوم عليها الجمعية وتكون المُحَدِّدَ لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز أو من يفوضه.
المادة الخامسة:
تنشأ الجمعية لتحقيق أيّ غرض من الأغراض، أو أي نشاط من النشاطات الآتية:
1- البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية.
2- ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تنموي، أو توعوي، أو تقني، أو موسمي.
3- تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو بحثي، أو تدريبي.
4- مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو نسائي، أو طفولي، أو سياحي، أو تطوعي.
5- حماية المستهلك، والحماية الأسرية.
6- الكوارث والأزمات وتحقيق السلامة للمجتمع.
7- التنمية الأسرية، والاجتماعية.
8- أي نشاط أهلي آخر يقدره المركز.
الفصل الثاني
إنشاء الجمعية
المادة السادسة:
يشترط في طالب تأسيس الجمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون كامل الأهليّة.
3- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
المادة السابعة:
يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يُقَدِّمَ للمركز ما يلي:
1- طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل وفقاً للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس على النحو الآتي:
أ‌- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب‌-رقم الهوية الوطنية.
ت‌- المهنة.
ث‌- العنوان الوطني.
ج‌- بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
2- صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس.
3- اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
4- لائحة أساسية للجمعية وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
5- أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.
المادة الثامنة:
1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والأربعين) من النظام، إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية فعليها التقدم إلى المركز بطلب رفع الموافقة على التأسيس لمجلس الوزراء قبل البدء في إجراءات التأسيس.
2- لا يبدأ احتساب المدد المرتبطة بإجراءات التأسيس في الطلبات المقدمة من الشخصية الاعتبارية الحكومية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
3- إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية فعليه تقديم الآتي:
أ- السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقاً للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول.
ب- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت.
ت- شهادة التأمينات الاجتماعية.
ث- شهادة الزكاة والدخل.
ج- أي معلومات أخرى يطلبها المركز.
المادة التاسعة:
يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدّم للمركز ما يلي:
1- المستندات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه اللائحة فيما يخص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
2- خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الجمعية صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة العاشرة من هذه اللائحة.
3- اسم ممثل لمقدم الطلب نظاماً، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
4- طلب تأسيس الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.
5- لائحة أساسية للجمعية وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
6- أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.
المادة العاشرة:
يكون صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية على النحو الآتي:
1- المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
2- مالك المؤسسة في المؤسسة التجارية.
3- جميع الشركاء في الشركة، باستثناء الشركة المساهمة فيكون صاحب الصلاحية فيها الجمعية العمومية.
4- الناظر أو مجلس النظارة في الوقف.
5- الجمعية العمومية في الجمعية.
6- مجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية.
فيما عدا الشخصيات الاعتبارية الواردة في هذه المادة، يحدد المركز صاحب الصلاحية فيها بناءً على الأنظمة واللوائح الخاصة بها.
المادة الحادية عشرة:
يجب على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ على أي منهم أثناء سير إجراءات التأسيس، وينظر المركز فيما طرأ من تغيير وله اتخاذ ما يراه من الإجراءات كأن يطلب استكمال مستندات أو متطلبات إضافية، أو أن يلغي الطلب بقرار مسبب.
المادة الثانية عشرة:
يبت المركز في طلب تأسيس الجمعية وفقاً للإجراءات الآتية:
1- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
2- يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز، وذلك بعد استكمال جميع المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويُعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته.
3- يحيل المركز الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها بشأنه.
4- يُصدر المركز قراره -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- بقبول الطلب أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال مسوغاته.
5- يُصدر المركز ترخيص الجمعية بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية وفقاً لما تنص عليه المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة، مع مراعاة الإجراءات الآتية:
أ- يسجل المركز الجمعية في السجل الخاص بالجمعيات الأهلية لديه، ويمنحها رقم تسجيل خاص بها.
ب- على المركز إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للجمعية على الموقع الإلكتروني للمركز.
ت- يصدر المركز ترخيصًا للجمعية من واقع السجل الخاص بالجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالبي التأسيس.
المادة الثالثة عشرة:
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب.
المادة الرابعة عشرة:
تمارس الجمعية أنشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويُحظر عليها:
1- ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها المحددة في لائحتها الأساسية.
2- ممارسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز.
الفصل الثالث
سجل الجمعيات الأهلية
المادة الخامسة عشرة:
يُعد المركز سجلاً خاصاً للجمعيات، ويُحَدَّثُ كلما طرأ تغييرٌ على بياناته، وللمركز إتاحة ما يراه مناسباً من بيانات السجل للعامة، ويتضمن السجل البيانات الآتية:
1-اسم الجمعية.
2- رقم قرار المركز وتاريخه الصادر بالموافقة على إنشاء الجمعية.
3- رقم ترخيص الجمعية وتاريخه.
4- تاريخ نشر قرار المركز واللائحة الأساسية للجمعية.
5- اللائحة الأساسية للجمعية.
6- عنوان مقر الجمعية الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت.
7- النطاق الإداري لخدمات الجمعية.
8- الأهداف التي أنشئت الجمعية من أجلها.
9- أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية.
10- أسماء أعضاء الجمعية العمومية.
11- أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
12- اسم رئيس مجلس الإدارة.
13- اسم المسؤول التنفيذي.
14- اسم الجهة المشرفة على أعمال الجمعية إن وجدت.
15- أسماء العاملين في الجمعية، وبيانات وأسماء المتطوعين والموظفين العاملين في الجمعية حسب النموذج المعد من المركز، وتُحدّث الجمعية البيانات بشكل نصف سنوي.
16- بيانات التواصل مع المؤسسين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي.
17- بيانات المستفيدين من الجمعية حسب النموذج الذي يحدده المركز.
الفصل الرابع
إنشاء الفروع للجمعية
المادة السادسة عشرة:
يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات الآتية:
1- موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع.
2- تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته.
3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم.
المادة السابعة عشرة:
يجوز للجمعية بعد موافقة المركز إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري أو خارجه، ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها.
الفصل الخامس
الجمعية العمومية
المادة الثامنة عشرة:
مع مراعاة الأحكام الرقابية وصلاحيات المركز والجهات المشرفة، تُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة لأعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية.
المادة التاسعة عشرة:
1- تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم.
2- يجوز أن يكون سن عضو الجمعية العمومية خمسة عشر عاماً، ولا يجوز له الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
3- تصدر عضوية الجمعية العمومية من الجمعية لكل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة، واللائحة الأساسية.
4- تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية.
5- تحدد الجمعية في اللائحة الأساسية شروط وفئات العضوية، وفق القواعد التي يصدرها المركز.
6- يكون التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجمعية وفق القواعد التي يصدرها المركز.
7- إذا كان عضو الجمعية موظفًا في الجمعية أو متعاقدًا معها فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية.
المادة العشرون:
1- للمركز الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات ضد الجمعية العمومية حال عدم قيامها بالأدوار المنوطة بها نظاماً.
2- لا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية نافذة إلا بعد موافقة المركز.
المادة الحادية والعشرون:
تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:
1- يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوًا آخر من الأعضاء لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، وفقًا للآلية التي تحددها اللائحة الأساسية، على أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه المركز قبل موعد الاجتماع.
2- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضوٍ واحد في الاجتماع ذاته.
3- لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.
المادة الثانية والعشرون:
يمارس الشخص ذو الصفة الاعتبارية دوره في الجمعية من خلال ممثل له، على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية، ويراعى في ذلك ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب على الجمعية تزويد المركز بصورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
الفصل السادس
مجلس الإدارة
المادة الرابعة والعشرون:
يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة على 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية.
المادة الخامسة والعشرون:
1- يشكل الأعضاء المؤسسون مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى، وتحدد اللائحة الأساسية مدة الدورة الأولى والدورات اللاحقة لمجلس الإدارة، ويجوز أن تكون مدد دورات مجلس الإدارة متساوية أو متفاوتة، على ألا تقل الدورة الواحدة عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات.
2- تشكل الجمعية العمومية -من خارجها- لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.
المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة تبيّن اللائحة الأساسية الإجراءات اللازمة لسير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؛ بما يشمل إجراءات الترشح، والاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتيجة، مع مراعاة الأحكام الآتية:
1- يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة القائم بمائة وثمانين يوماً على الأقل.
2- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوماً من نهاية مدة مجلس الإدارة القائم.
3- يرفع مجلس الإدارة أسماء المرشحين إلى المركز وفق النموذج المعد، أو وفق الطريقة المعتمدة من المركز لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح.
4- يجب على لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة القائم عرض قائمة أسماء المرشحين الواردة من المركز في مقر الجمعية وموقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية مدة دورة مجلس الإدارة القائم بخمسة عشر يوماً على الأقل.
5- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة المرشحين، وعلى مجلس الإدارة الجديد تزويد المركز بأسماء الأعضاء الذين انتخبوا خلال خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.
6- عند انتهاء دورة مجلس الإدارة قبل انتخاب مجلس إدارة جديد، فإن مجلس الإدارة المنتهية دورته يستمر في ممارسة مهامه لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
7- يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية على سبيل التطوع، ويجوز استثناءً من ذلك صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة من أموال الجمعية، وفق القواعد التي يصدرها المركز.
المادة السابعة والعشرون:
يجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية.
المادة الثامنة والعشرون:
مع مراعاة أحكام النظام، يجوز للمركز إلغاء نتيجة الانتخابات بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المركز، ويتم عقد الجمعية العمومية وإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ استلام قرار الإلغاء.
المادة التاسعة والعشرون:
تحدد اللائحة الأساسية كيفية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، واختصاصات كل منهما، على أن يتم تعيينهما في أول اجتماع للمجلس.
المادة الثلاثون:
يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، ويراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر، على أن يتم عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة الحادية والثلاثون:
تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة ومنها الآتي:
1- اعتماد السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.
2- اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من الجمعية العمومية.
3- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.
4- اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
5- اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
6- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع الشيكات، وتحصيلها، أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها الجمعية.
7- تسجيل ملكية العقارات وقبول إفراغها لصالح الجمعية، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.
8- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
9- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
10- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
11- اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.
12- صياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها، والنص عليها في اللائحة الأساسية.
13- تزويد المركز ببيانات ومعلومات الجمعية وفق النماذج المعتمدة من المركز، وتحديثها بما يطرأ من تغييرات، والرد على ما يطلبه المركز خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب.
14- إعداد التقارير الدورية.
15- تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
16- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
17- تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعية، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما ومزاياهما وتزويد المركز باسميهما وفقاً للنماذج المعتمدة منه، وقرار تعيينهما، ويجوز بموافقة المركز استثناء بعض الجمعيات من شرط التفرغ.
18- تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم ومزاياهم، والتأكد من إتمام تسجيلهم وفقاً لما ينص عليه نظام العمل واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه.
19- إبلاغ المركز بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
20- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية على الموقع الإلكتروني للجمعية.
21- الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية، أو المراجع الخارجي، أو المركز، أو الجهة المشرفة.
22- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
23- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو المركز أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.
24- يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته الواردة إلى لجنة منبثقة عنه أو إلى المسؤول التنفيذي مع مراعاة الاختصاصات التي تستوجب موافقة الجمعية العمومية أو المركز.
المادة الثانية والثلاثون:
1- تحدد اللائحة الأساسية للجمعية، آلية تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة واختصاصها وطريقة عملها.
2- يجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنتين إحداهما للمراجعة الداخلية، والأخرى للترشيحات والمكافآت وفق القواعد التي يصدرها المركز.
3- يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية.
4- يجوز للجمعية أن تمنح مكافآت لأعضاء اللجان المنبثقة عنه مع مراعاة أحكام الفقرة (السابعة) من المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة.
الفصل السابع
الشؤون المالية للجمعية
المادة الثالثة والثلاثون:
مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الجمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ لها سجلاً خاصاً بها، ويجب عليها صرف أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الرابعة والثلاثون:
مع مراعاة أحكام النظام واللوائح ذات العلاقة والتعليمات التنفيذية لها، يجب على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تقوم بالآتي:
1- أن تنشئ سجلاً خاصاً بالتبرعات.
2- أن تقيد في السجل معلومات المتبرع، وقيمة التبرع، وشرطه إن وجد، وقناة التبرع، ونوع التبرع (عيني أو نقدي).
3- أن تراعي عند التصرف في أموال التبرعات شرط المتبرع.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجب على الجمعية أن تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مُرَخَّصٌ له بمزاولة هذه المهنة في المملكة، وعليها تزويد المركز بحسابها الختامي للسنة المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
المادة السادسة والثلاثون:
1- مجلس الإدارة هو المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
2- يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة.
3- لا يجـوز لمجلس الإدارة التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها، وإذا خلت اللائحة الأساسية من نص فلا يجوز للمجلس التصرف إلا بإذن من الجمعية العمومية.
4- مع مراعاة أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة يجب على مجلس الإدارة إيداع أموال الجمعية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أحد شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون سعودي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز.
5- يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعودييّ الجنسية بعد أخذ موافقة المركز.
6- على مجلس الإدارة التأكد من تقيد الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الجمعية في أي مخالفة نظامية.
المادة السابعة والثلاثون:
يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يُعيّن مراجعاً للحسابات أو أكثر لأي جمعية أهلية، للقيام بالأعمال التي يطلبها المركز.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجب على الجمعية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:
1- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليّاً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من المركز.
2- إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أنّ الأموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها سوف تستخدم في أي من هذه العمليات؛ فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر.
ب- إعداد تقرير مفصّل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات العلاقة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
ج- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
3- يكلف مجلس الإدارة أحد شاغلي الوظائف القيادية، أو جهة خارجية مرخصة للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، على أن تتاح لمن يكلف بذلك جميع الموارد الكافية لكشف أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من التعليمات والضوابط ذات العلاقة.
الفصل الثامن
صفة النفع العام
المادة التاسعة والثلاثون:
للمجلس أن يُصدر قراراً بمنح صفة النفع العام للجمعية إذا استوفت الشروط الآتية:
1- أن يكون غرضها تحقيق مصلحة عامة.
2- أن يكون نشاطها موجهًا لعموم المجتمع الذي تستهدفه الجمعية.
3- أن تكون عضوية الجمعية العمومية مفتوحة.
4- عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية أو فنية على الجمعية.
5- أن يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة خبيران على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال العمل الأهلي، ويشترط ألا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات وأن يكونا من حملة شهادة الماجستير فأعلى.
المادة الأربعون:
يجوز بقرار مسبب من المجلس سحب صفة النفع العام عن الجمعية وذلك إذا فقدت أحد شروط النفع العام، ولا يحول قرار السحب دون استمرارها في تنفيذ العقود المبرمة معها.
الفصل التاسع
الحل والدمج
المادة الحادية والأربعون:
يراعي المركز عند إصداره قرار حل الجمعية شرط الواقف ورغبة المتبرع وما ورد في اللائحة الأساسية، وفيما عدا ذلك يحدد المركز في قراره الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية على أن تقتصر على صندوق دعم الجمعيات أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاماً، ويتضمن قرار الحل تعيين مصفٍّ أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه.
المادة الثانية والأربعون:
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، ويشترط لذلك موافقة المركز.
المادة الثالثة والأربعون:
في حالة صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بحل الجمعية حلاً اختيارياً فتطبّق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية، وفي حالة خلوها من أحكام منصوصة أو وُجدت وتعذر تنفيذها، فللمركز أو من يفوضه إصدار قرار يحدد آلية تصفية الجمعية، وكيفية التصرف في أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.
المادة الرابعة والأربعون:
يجب على القائمين على إدارة الجمعية التي صدر قرار بحلها تسليم أصولها وأموالها ومستنداتها إلى المصفي بمجرد طلبها.
المادة الخامسة والأربعون:
يُبلّغ المركز الجهة المشرفة بقرار حل الجمعية.
الباب الثالث
المؤسسات الأهلية
الفصل الأول
المؤسسة وما في حكمها
المادة السادسة والأربعون:
لغايات تطبيق أحكام النظام واللائحة يُعدّ أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة؛ مؤسسة أهلية؛ شريطة أن تنطبق عليه الضوابط الآتية:
1- يؤسسه شخص أو أكثر من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية أو الاثنتين معاً.
2- لا يهدف إلى تحقيق ربح يعود للمؤسس أو المؤسسين.
3- يحقق غرضًا أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص.
4- يعتمد على ما يخصصه المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو تبرعات، أو هبات، أو وصايا، أو عوائد استثمارات أو زكوات.
المادة السابعة والأربعون:
يؤسس الصندوق الأهلي لغرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي ويعود بالنفع على من تحدده اللائحة الأساسية، ويُعدّ الصندوق الأهلي مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام التنظيم الذي تضعه الجهة المشرفة.
المادة الثامنة والأربعون:
يُعدّ الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام التنظيم الذي تضعه الجهة المشرفة.
الفصل الثاني
الأهداف
المادة التاسعة والأربعون:
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تُحدّد اللائحة الأساسية الأهداف التي تقوم عليها المؤسسة وتكون المحدّد لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز.
الفصل الثالث
إنشاء المؤسسة
المادة الخمسون:
يشترط في طالب التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
المادة الحادية والخمسون:
يجب على الشخص الطبيعي الراغب في تأسيس مؤسسة أن يُقَدِّمَ للمركز الآتي:
1- طلب يقدمه طالب أو طالبو التأسيس وفقاً للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الآتية:
أ‌- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب‌- رقم الهوية الوطنية.
ت‌- المهنة.
ث‌- محل الإقامة.
ج‌- بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
2- صورة من الهوية الوطنية لطالب أو طالبي التأسيس.
3- اسم وبيانات الشخص المفوض من طالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
4- لائحة أساسية للمؤسسة وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
المادة الثانية والخمسون:
1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والأربعين) من النظام، إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية فعليها التقدم إلى المركز بطلب رفع الموافقة على التأسيس لمجلس الوزراء قبل البدء في إجراءات التأسيس.
2- لا يبدأ احتساب المدد المرتبطة بإجراءات التأسيس في الطلبات المقدمة من الشخصية الاعتبارية الحكومية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
3- إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية فعليه تقديم الآتي:
أ- السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقاً للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول.
ب- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت.
ت- شهادة التأمينات الاجتماعية.
ث- شهادة الزكاة والدخل.
ج- أي معلومات أخرى يطلبها المركز.
المادة الثالثة والخمسون:
يجب على من يرغب في تأسيس مؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدّم للمركز ما يلي:
1- المستندات المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسون من هذه اللائحة فيما يخص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
2- خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة الرابعة والخمسون من هذه اللائحة.
3- اسم ممثل مقدم الطلب نظاماً، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
4- طلب تأسيس المؤسسة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
5- لائحة أساسية للمؤسسة وفقاً للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
المادة الرابعة والخمسون:
يكون صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية على النحو الآتي:
1- المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
2- مالك المؤسسة في المؤسسة التجارية.
3- جميع الشركاء في الشركة، باستثناء الشركة المساهمة فيكون صاحب الصلاحية فيها الجمعية العمومية.
4- الناظر أو مجلس النظارة في الوقف.
5- الجمعية العمومية في الجمعية.
6- مجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية.
فيما عدا الشخصيات الاعتبارية الواردة في هذه المادة، يحدد المركز صاحب الصلاحية فيها بناءً على الأنظمة واللوائح الخاصة بها.
المادة الخامسة والخمسون:
يجب على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ على أي منهم أثناء سير إجراءات التأسيس، وينظر المركز فيما طرأ من تغيير، وله اتخاذ ما يراه مناسباً كأن يطلب استكمال مستندات أو متطلبات إضافية أو أن يلغي الطلب بقرار مسبب.
المادة السادسة والخمسون:
يبت المركز في طلب تأسيس المؤسسة وفقاً للإجراءات الآتية:
1- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
2- يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكماله جميع المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويُعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته.
3- يحيل المركز الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها بشأنه.
4- يقوم المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار قراره في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال مسوغاته.
5- يُصدر المركز ترخيص المؤسسة بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية وفقاً لما تنص عليه المادة السابعة والخمسون من هذه اللائحة مع مراعاة الإجراءات الآتية:
أ- يقوم المركز بتسجيل المؤسسة في السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية لديها، وتمنحها رقم تسجيل خاص بها.
ب- على المركز إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للمؤسسة على الموقع الإلكتروني للمركز.
ج- يصدر المركز ترخيصاً للمؤسسة من واقع السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للمفوض المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.
المادة السابعة والخمسون:
تكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب.
المادة الثامنة والخمسون:
تمارس المؤسسة أنشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويُحظر عليها:
1- ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها المحددة في لائحتها الأساسية.
2- ممارسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز.
الفصل الرابع
سجل المؤسسات الأهلية
المادة التاسعة والخمسون:
يُعدّ المركز سجلاً خاصاً للمؤسسات، ويُحَدَّثُ كلما طرأ تغييرٌ على بياناته، وللمركز إتاحة ما يراه مناسباً من بيانات السجل للعامة، ويتضمن السجل البيانات الآتية:
1- اسم المؤسسة.
2- رقم قرار المركز الصادر بالموافقة على إنشاء المؤسسة وتاريخه.
3- رقم ترخيص المؤسسة وتاريخه.
4- تاريخ نشر قرار المركز واللائحة الأساسية للمؤسسة.
5- اللائحة الأساسية للمؤسسة.
6- عنوان مقر المؤسسة الرئيس ومقرات فروعها إن وجدت.
7- النطاق الإداري لخدمات المؤسسة.
8- الأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها.
9- اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للمؤسسة.
10- أسماء أعضاء مجلس الأمناء.
11- اسم رئيس مجلس الأمناء.
12- اسم المسؤول التنفيذي.
13- اسم الجهة المشرفة على أعمال المؤسسة إن وجدت.
14- أسماء العاملين في المؤسسة، وأسماء المتطوعين والموظفين العاملين في الجمعية وبياناتهم حسب النموذج المعد من المركز، وتحدث المؤسسة البيانات بشكل نصف سنوي.
15- بيانات التواصل مع المؤسسين للمؤسسة ومجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.
16- بيانات المستفيدين من المؤسسة حسب النموذج المعد من المركز.
الفصل الخامس
إنشاء فروع للمؤسسة
المادة الستون:
يجوز للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى المؤسسة عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات الآتية:
1- موافقة مجلس الأمناء على إنشاء الفرع.
2- تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته.
3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم.
المادة الحادية والستون:
يجوز للمؤسسة بعد موافقة المركز إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري أو خارجه، ويكون الغرض منه التعريف بالمؤسسة، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرَّح لها بممارستها.
الفصل السادس
مجلس الأمناء
المادة الثانية والستون:
1- يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون، أو من يُعْهَدُ له بذلك بموجب اللائحة الأساسية، وعلى المؤسسة إبلاغ المركز بأسماء أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم وبياناتهم، وبكل تغيير يطرأ خلال خمسة عشر يوماً من تشكيل المجلس.
2- يجوز لمجلس الأمناء صرف مكافآت لأعضاء المجلس تتناسب مع كفاءاتهم وخبراتهم وحجم الأعمال الموكلة لهم.
3- يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء وعمل المسؤول التنفيذي في المؤسسة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الأساسية.
المادة الثالثة والستون:
يحدد المؤسس أو المؤسسون رئيس مجلس الأمناء، وفي حال عدم تحديده، فيختار أعضاء مجلس الأمناء من بينهم رئيساً في أول اجتماع لمجلس الأمناء.
المادة الرابعة والستون:
يجوز لمجلس الأمناء عقد عدة اجتماعات دورية منتظمة خلال السنة، بشرط ألا يقل عددها عن اجتماعين في السنة الواحدة.
المادة الخامسة والستون:
تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الأمناء ومنها الآتي:
1- اعتماد السياسات العامة لتحقيق أهداف المؤسسة ونجاحها.
2- اعتماد خطط عمل المؤسسة ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها.
3- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في المؤسسة.
4- اعتماد الأنظمة وضوابطها، والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
5- اعتماد أسس لحوكمة المؤسسة، ومعاييرها لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
6- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع الشيكات وتحصيلها، أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها المؤسسة.
7- تزويد المركز بالبيانات والمعلومات عن المؤسسة وفق النماذج المعتمدة من المركز، وإعداد التقارير الدورية.
8- تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من مجلس الأمناء، واعتمادها، وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
9- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها.
10- تعيين مسؤول تنفيذي للمؤسسة، وتحديد صلاحياته وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه.
11- إبلاغ المركز بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
12- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
13- تنفيذ قرارات المركز وتعليماته.
14- تعيين المراجع الخارجي للحسابات.
15- إدارة المؤسسة وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية واللائحة والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
16- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى.
17- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال المؤسسة وتفعيلها.
18- لمجلس الأمناء الحق في تفويض اختصاصاته أو جزء منها إلى أحد مسؤولي الجهاز التنفيذي أو اللجان المنبثقة عنه مع مراعاة الاختصاصات التي تتطلب الموافقة المسبقة من المركز.
19- يجوز لمجلس الأمناء منح رئيس مجلس الأمناء الحق في تفويض أشخاص من خارج المؤسسة أو داخلها ببعض أو كل الصلاحيات المتعلقة بتمثيل المؤسسة أمام القضاء أو الجهات الأخرى، دون الحاجة لموافقة المركز.
المادة السادسة والستون:
يتحمل مجلس الأمناء مسؤولية تنفيذ القرارات، ويجب عليهم تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ، ومحاسبة المسؤول التنفيذي عن عرقلته أو عدم التنفيذ.
الفصل السابع
الشؤون المالية للمؤسسة
المادة السابعة والستون:
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي:
1- ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات.
2- ما تستقبله من تبرعات بعد موافقة المركز أو من يفوضه.
3- عوائد استثمارات المؤسسة وعوائد الأوقاف وعوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
المادة الثامنة والستون:
مع مراعاة أحكام النظام، يجب على المؤسسة أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ لها سجلاً خاصاً بها، ويجب عليها صرف أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة التاسعة والستون:
تتقيد المؤسسة بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي يصدرها المركز.
المادة السبعون:
1- مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال المؤسسة وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد المؤسسة موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
2- يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون المؤسسة لجميع أعضاء مجلس الأمناء.
3- لا يجـوز لمجلس الأمناء التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها.
4- يجب على مجلس الأمناء الآتي:
أ- إيداع أموال المؤسسة النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة بتوقيع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه مع أحد شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون سعودي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز.
ب- يجوز لمجلس الأمناء -بموافقة المجلس أو من يفوضه- تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز.
5- يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع المؤسسة في أي مخالفة نظامية.
المادة الحادية والسبعون:
يجب على المؤسسة أن تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مُرَخَّصٌ له بمزاولة هذه المهنة في المملكة، وعليها تزويد المركز بحسابها الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من مجلس الأمناء خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
المادة الثانية والسبعون:
يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يعيّن مراجعاً للحسابات لأي مؤسسة أهلية، للقيام بالأعمال التي يطلبها المركز.
المادة الثالثة والسبعون:
يجب على المؤسسة مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:
1- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليّاً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من المركز.
2- إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها سوف تستخدم في أي من هذه العمليات؛ فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر.
ب- إعداد تقرير مفصّل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات العلاقة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
ت- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
3- يكلف مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية، أو جهة خارجية مرخصة للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، على أن تتاح لمن يكلف بذلك جميع الموارد الكافية لكشف أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من التعليمات والضوابط ذات العلاقة.
الفصل الثامن
الحل والدمج
المادة الرابعة والسبعون:
مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة والثمانين من هذه اللائحة، يجوز للمجلس حلّ المؤسسة في حالة عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو استحالة تحقيقها لأهدافها، ويراعى في ذلك الأحكام الآتية:
1- التقيّد بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم إن وجدت.
2- انتهاء الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، ويتم تصفيتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة واللائحة الأساسية.
المادة الخامسة والسبعون:
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، يحدد المركز عند إصداره قرار حل المؤسسة الجهة التي تؤول إليها أموال المؤسسة، ويتضمن قرار الحل تعيين مصفٍّ أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه.
المادة السادسة والسبعون:
لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في مؤسسة أخرى التصرف في أموالها أو مستنداتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، ويشترط لذلك موافقة المركز.
المادة السابعة والسبعون:
في حالة صدور قرار من مجلس الأمناء بحل المؤسسة حلاً اختيارياً تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للمؤسسة، وفي حالة خلوها من أحكام منصوصة أو إن وجدت وتعذر تنفيذها، فللمجلس أو من يفوضه إصدار قرار يحدد آلية تصفية المؤسسة والتصرف في أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.
المادة الثامنة والسبعون:
يجب على القائمين على إدارة المؤسسة التي صدر قرار بحلها تسليم أصولها وأموالها ومستنداتها إلى المصفي بمجرد طلبها.
المادة التاسعة والسبعون:
يُبلّغ المركز الجهة المشرفة بقرار حلّ المؤسسة.
الباب الرابع
أحكام عامة
المادة الثمانون:
للمركز تقديم خدماته وتطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية عبر وسائل التقنية.
المادة الحادية والثمانون:
يُحظر على منسوبي الإدارة التنفيذية للمركز، وموظفي الوحدات الإشرافية في الجهة المشرفة العمل في الجمعية أو المؤسسة، بأي صفة وظيفية أو إدارية أو استشارية.
المادة الثانية والثمانون:
يضع المركز قواعد لحوكمة الجمعيات والمؤسسات، ويحدد فيها القواعد المُلزمة، والقواعد الاسترشادية وفق حجم الجمعية، أو المؤسسة، وطبيعة أعمالها.
المادة الثالثة والثمانون:
1- يجوز للجمعية والمؤسسة بعد موافقة الجمعية العمومية بالنسبة للجمعية أو مجلس الأمناء بالنسبة للمؤسسات الحصول على تمويلات أو قروض، ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي، فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
2- يجوز للجمعية والمؤسسة تملك المؤسسات التجارية، وفتح السجلات التجارية، وتأسيس الشركات، والمشاركة في تأسيسها، وتملك الحصص، والأسهم فيها بعد موافقة الجمعية العمومية بالنسبة للجمعية، أو مجلس الأمناء بالنسبة للمؤسسة.
المادة الرابعة والثمانون:
1- لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.
2- لا يجوز للجمعية والمؤسسة المشاركة في أي فعالية خارجية أو تقديم خدماتها الواقعة في اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحتها الأساسية إلا بعد موافقة المركز، والجهة المشرفة.
المادة الخامسة والثمانون:
1- للمركز والجهة المشرفة في سبيل تطبيق أحكام النظام واللائحة اتخاذ الإجراءات التالية:
أ‌- الوقوف على الجمعية أو المؤسسة أو أحد فروعها والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، للتأكد من امتثالها للالتزامات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية.
ب‌- الحصول على صورة من الوثائق، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك.
ت‌- حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات.
2- عند رغبة المركز أو الجهة المشرفة بتنفيذ هذه الإجراءات، فيجب أن تكون بموجب تفويض مكتوب لأحد منسوبيهما صادر من صاحب الصلاحية.
3- على الجمعية والمؤسسة التعاون مع ممثلي المركز أو الجهة المشرفة المفوضين بذلك وتسهيل مهمتهم والإجابة عن استفساراتهم وتقديم المستندات المطلوبة.
المادة السادسة والثمانون:
مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة والمادة الثالثة والعشرين والمادة الخامسة والثلاثين والمادة السادسة والثلاثين من النظام، يمارس المركز مهامه في الإشراف على الجمعية والمؤسسة، وفي حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة لأيٍّ من أحكام النظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية، أو الأنظمة ذات العلاقة؛ فللمركز اتخاذ الآتي:
1- إنذار الجمعية أو المؤسسة بالمخالفة وإمهالها مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.
2- في حالة مضي مدة الإنذار دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ- إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات لمدة محددة.
ب- إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أو مؤسسة أخرى.
ت- عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت.
ث- تعليق نشاط الجمعية أو المؤسسة مؤقتاً.
ج- دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مشابه.
ح- حل الجمعية أو المؤسسة.
المادة السابعة والثمانون:
للمركز إلغاء ترخيص الجمعية أو المؤسسة التي لا تباشر أعمالها بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدم المؤسسون مسوغاً يوافق عليه المركز أو من يفوضه.
المادة الثامنة والثمانون:
1- تلغي هذه اللائحة أحكام اللائحة الصادر بالقرار الوزاري رقم 73739 وتاريخ 11/6/1437هـ.
2- تسري أحكام هذه اللائحة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت صدور اللائحة أو التي تنشأ بعد ذلك.
3- تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة قبل نفاذ هذه اللائحة بمواءمة أوضاعها وفقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ نشرها، وإذا انتهت هذه المدة دون أن تلتزم الجمعية أو المؤسسة بذلك؛ فيطبق عليها ما ورد في المادة السادسة والثمانين من هذه اللائحة.
المادة التاسعة والثمانون:
1- يصدر المركز القواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
2- يتولى المركز تفسير هذه اللائحة، ويكون تفسيره ملزماً.
المادة التسعون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد 180 يوماً من تاريخ نشرها.